Halaman

Senin, 05 Oktober 2009

Apa Hukumnya Ketika Ujian Nyontek?


Deskripsi Masalah

Masih segar rasanya pelaksanaan UAN (Ujian Akhir Nasional) setiap tahun ajaran yang dilaksanakan oleh sekolah formal SD, SLTP dan SMU. Namun Pemerintah dengan dalih ingin memajukan Negara dari faktor Akademis, Diknas melalui Badan Standard Nasional Pusat (BSNP) mengeluarkan standard minimum mutlak penentu kelulusan yang sangat signifikan dengan nilai minimal 5.26 dan minimal 4.26. Di sisi lain, tingkat kemampuannya bervariatif menuntut sekolah untuk berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai lulus 100%. Sehingga tidak sedikit dari pihak Sekolah/Pengawas yang sudah dilantik dan disumpah, memberikan bocoran jawaban dengan harapan dapat membantu kelulusan siswa dengan dalih standart yang sangat signifikan dan merupakan satu-satunya penentu kelulusan.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum memberi jawaban menurut kondisi di atas ?

Jawaban :

Haram karena tergolong membocorkan rahasia negara, melangar peraturan perundang-undangan dan khianat atas sumpah jabatan.


بديع الكسالك في طبائع الملك الجزء الأول ص : 124

كتم السر وفيها مسائل : المسئلة الأولى قال الطرطوسي: هو من الخصال المحمودة في جميع الخلق ومن اللوازم في حق به الملوك والفرائض الواجبة على الوزراء والجلساء والإتباع قلت : ومن كلام إزدشير في العناية بالوصية لا تكون على احكام شيئ أحرص منك على كلام الأحبار حتى تصح فإنما تجري امور المملكة كلها عليها وأقلل الشركاء في أسرارك ينكتم أمرك المسائل الثانية كما أنه أوجب في حق الملوك ومن يليهم فكذا هو في حق كل واحد واحدا من سائر الطبقات إذا ائتمونوا عليه وكان في إفشائه أضرارا بصاحبه وقد تقدم في الوفاء بالعهد ما يشير لتقرير دليله من حيث هو أمانة وبه إستدل الطرطوشي قائلا : وإذا كان أمانة حرمت فيه الخيانة كالأمانات في الأموال ثم اردفه بقول أبي بكر بن حزم : إنما يتجالس المتجالسون بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره المسألة الثالثة قال الغزالي : المستودع السر أن ينكره وإن كان كاذبا وليس الصدق واجبا في كل مقام كما يجب للرجل أن يخفي عيوب نفسه وأسراره فكذلك يجب أن يخفي عيوب أخيه وإسراره قال : وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك في حق أخيه فإنه ؟ نزلته وهما كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن قلت : كما روي أنه قيل لبعضهم : كيف تخفي السر ؟ فقال : أجحد المخبر وأحلف للمستخبر فزاد احلف للضرورة المسألة الرابعة لكتم السر فوائد شاهده بفضله : الفائدة الأولى : دلالته على فضل صاحبه وكرم اخلاقه قال الطرطوشي : واعلم أن كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها كذلك لا خير في الإنسان إذا لم يملك سره

حاشية الجمل ج : 3 ص : 651

(فرع) لو أرسل له السلام في كتاب فهو هدية إلا أن يطلب منه الجواب على ظهره وإن كان في المكتوب ما لا يحب الكاتب إطلاع غير المكتوب إليه عليه لم يجز له إظهار غيره عليه وكذا إذا أعلم الشخص غيره بما يكره إظهاره لغيره لا يجوز له إفشاؤه لغيره ولو بعد موته إلا أن تختص كراهة الإظهار بالحياة كأن كان يخاف ضررا من إظهاره لأنه بعد الموت لا خوف ا هـ م ر ا هـ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص : 185

(مسألة : ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتررد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوبة والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم ا هـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهأوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشيئ ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب ا هـ

الأذكار ج : 1 ص : 317

وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي ان يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو أحلف أنك لا تشتمني ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض

فتأوى الأزهار 10/139

السؤال

ما حكم الدين فى محأولات الطلاب للغش أثناء الامتحانات ، وهل يجوز للملاحظين أن يساعدوهم نظرا لصعوبة الامتحان ؟

الجواب

من المقرر أن الغش فى أى شىء حرام ،والحديث واضح فى ذلك "من غشنا فليس منا"رواه مسلم وهو حكم عام لكل شىء فيه ما يخالف الحقيقة ، فالذى يغش ارتكب معصية ، والذى يساعده على الغش شريك له فى الإثم . ولا يصح أن تكون صعوبة الامتحان مبررة للغش ، فقد جعل الامتحان لتمييز المجتهد من غيره ، والدين لا يسوى بينهما فى المعاملة، وكذلك العقل السليم لا يرضى بهده التسوية ، قال تعإلى {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} ص : 28 وبخصوص العلم قال {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون } الزمر: 9 .

وانتشار الغش فى الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر الرذائل على المجتمع ، حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق ، ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذى تسند فيه الأمور إلى غير أهلها ، وهو ضياع للأمانة ، وأحد علامات الساعة كما صح فى الحديث الشريف .

والذى تولى عملا يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته ، وقد نال الشهادة بالغش يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وقد يصدق عليه قول الله تعإلى {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم } آل عمران : 188 .

وإذا كان قد أدى عملا فله أجر عمله كجهد بذله أى عامل ، وليس مرتبطا بقيمة المؤهل ، وهو ما يعرف بأجر المثل فى الإجارة الفاسدة ، وما وراء ذلك فهو حرام الترضى على الصحابة والصالحين.

b. Bagaimana dengan hukum sumpah yang dilakukan oleh Guru/Pengawas terkait dengan kecurangan pada kondisi tersebut ?

Jawaban :

Apabila pada saat mengucapkan sumpah pelaku sumpah mempunyai maksud tidak akan menjalankan sumpahnya, maka bersumpah hukumnya adalah haram, karena tergolong sumpah dusta (yamin ghomus) menurut madzhab Hanafi, dan tergolong janji dengan maksud akan diingkari, menurut madzhab Syafi’i. Menurut madzhab Maliki, sumpah dianggap sah secara syar’I, apabila menggunakan bahasa arab.

البداية للمرغيناني الحنفي ج5 ص 109

وَلَوْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ لَبَنًا فَثَرَدَ فِيهِ فَأَكَلَهُ لا يَحْنَثُ, وَلَوْ شَرِبَهُ حَنِثَ. قِيلَ هَذَا إذَا حَلَفَ بِالْعَرَبِيَّةِ, أَمَّا إذَا حَلَفَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ مُطْلَقًا وَهُوَ الصَّحِيحُ لأَنَّ كُلا مِنْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ يُسَمَّى خردن.

إسعاد الرفيق 2/82 (الهداية)

(و) منها ( الخلف في الوعد ) لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل ( اذا وعد وهو يضمر ) اي ينوي بقلبه ( الخلف) في وعده أو ترك الوفاء به بلا عذر . الى أن قال- فان عزم على الوفاء فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وان جرى عليه ما هو صورة النفاق. قال عليه الصلاة وسلام ( اذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا اثم عليه ) ولكن ينبغي أن يحترز من صورته أيضا و ولا يجعل نفسه معذورة بلا ضرورة . إلى أن قال- ثم إن فهم مع ذلك الوفاء فلا بد منه إلا أن يتعذر .

رد المختار ج 3 ص 306

( وَ ) ثَانِيهَا ( لَغْوٌ ) لَا مُؤَاخَذَةَ فِيهَا إلَّا فِي ثَلَاثٍ طَلَاقٌ وَعَتَاقٌ وَنَذْرٌ أَشْبَاهٌ , فَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ إذَا تَبَيَّنَ خِلَافُهُ , وَقَدْ اُشْتُهِرَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافُهُ ( إنْ حَلَفَ كَاذِبًا يَظُنُّهُ صَادِقًا ) فِي مَاضٍ أَوْ حَالٍّ فَالْفَارِقُ بَيْنَ الْغَمُوسِ وَاللَّغْوِ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ , وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَالْمُنْعَقِدَةُ .

( قَوْلُهُ فَالْفَارِقُ إلَخْ ) أَقُولُ : هُنَاكَ فَارِقٌ آخَرُ , وَهُوَ أَنَّ الْغَمُوسَ تَكُونُ فِي الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَاللَّغْوُ لَا تَكُونُ فِي الِاسْتِقْبَالِ ح ( قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَالْمُنْعَقِدَةُ ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَهُ فِي الْحَلِفِ كَاذِبًا يَظُنُّهُ صَادِقًا وَهَذَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَكُونُ إلَّا يَمِينًا مُنْعَقِدَةً , فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْغَمُوسَ يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْضًا لِأَنَّ الْغَمُوسَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ فَافْهَمْ.

الموسوعة الفقهية ج 6 ص 232-233

فَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ : هِيَ الْكَاذِبَةُ عَمْدًا فِي الْمَاضِي أَوْ الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَلَى النَّفْيِ أَمْ عَلَى الْإِثْبَاتِ كَأَنْ يَقُولَ : وَاَللَّهِ مَا فَعَلْت كَذَا , وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَهُ , أَوْ وَاَللَّهِ لَقَدْ فَعَلْت كَذَا , وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ , أَوْ : وَاَللَّهِ مَالَك عَلَيَّ دَيْنٌ , وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لِلْمُخَاطَبِ دَيْنًا عَلَيْهِ , أَوْ : وَاَللَّهِ لَا أَمُوتُ أَبَدًا . وَكَأَنْ يَقُولَ : إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا , أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْته , أَوْ إنْ كَانَ لَك عَلَيَّ دَيْنٌ , أَوْ إنْ مِتُّ فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ . هَذَا تَعْرِيفُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْغَمُوسَ هِيَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ مَعَ شَكٍّ مِنْ الْحَالِفِ فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ , أَوْ مَعَ ظَنٍّ غَيْرِ قَوِيٍّ , أَوْ مَعَ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ , سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى مَاضٍ نَحْوُ : وَاَللَّهِ مَا فَعَلْت كَذَا , أَوْ لَمْ يَفْعَلْ زَيْدٌ كَذَا , مَعَ شَكِّهِ فِي عَدَمِ الْفِعْلِ , أَوْ ظَنِّهِ عَدَمَهُ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ , أَوْ جَزْمِهِ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ , أَمْ كَانَ عَلَى حَاضِرٍ نَحْوُ : وَاَللَّهِ إنَّ زَيْدًا لَمُنْطَلِقٌ أَوْ مَرِيضٌ , وَهُوَ جَازِمٌ بِعَدَمِ ذَلِكَ , أَوْ مُتَرَدِّدٌ فِي وُجُودِهِ عَلَى سَبِيلِ الشَّكِّ أَوْ الظَّنِّ غَيْرِ الْقَوِيِّ , أَمْ كَانَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ نَحْوُ : وَاَللَّهِ لَآتِيَنَّك غَدًا , أَوْ لَأَقْضِيَنَّكَ حَقَّك غَدًا وَهُوَ جَازِمٌ بِعَدَمِ ذَلِكَ , أَوْ مُتَرَدِّدٌ فِي حُصُولِهِ عَلَى سَبِيلِ الشَّكِّ أَوْ الظَّنِّ غَيْرِ الْقَوِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إنَّ الْغَمُوسَ هِيَ الْمَحْلُوفَةُ عَلَى مَاضٍ مَعَ كَذِبِ صَاحِبِهَا وَعِلْمِهِ بِالْحَالِ . وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لَا يُوَافِقُونَ الْمَالِكِيَّةَ عَلَى التَّوَسُّعِ فِي تَفْسِيرِ الْغَمُوسِ .

حاشية الصفتي المالكي 121 (دار الكتب العلمية)

( تنبيه) قال الشيخ في حاشية الخرشي : الحلف لا ينعقد الا اذا كان بالعربية انتهى .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Menanggapi