Halaman

Kamis, 23 April 2009

Jihad dan Amar Ma'ruf


1. Deskripsi Masalah

Masih segar ingatan seluruh masyarakat Indonesia pada tragedi bom bali ke 1, tragedi yang menewaskan beberapa turis manca negara, masih belum hilang trauma Insan Pulau Dewata disusul lagi dengan bom bali 2, aparat kepolisian pun dibuat pusing tujuh keliling mengotak ngatiki siapa gerangan dalang dari semua ini.

Adalah pemuda berjenggot Alumnus Pesantren (Amrozi) dan seorang Doktor daari negeri jiran atau biasa dipanggil Dr. AZAHARI, mereka pun berdalih hal itu dilakukan dalam rangka Jihad dan Amar Ma’ruf. Imbasnya pun tak terelakkaan lagi, Islam seluruh dunia tercoreng nama baiknya pada khususnya nama baik Pesantren seluruh Indonesia bahkan baru-baru ini Wapres mengklaim bahwa Pesantren merupakan sarang teroris.
Pertanyaan :

a. Dapat dibenarkankah melakukan hal diatas dan sesamanya seperti menutup tempat-tempat kemaksiatan secara paksa, mengingat pihak yang berwajib (pemerintah) kurang begitu tegas bahkan dibiarkan begitu saja seperti Doli, Tretes, Pornografi, Pornoaksi dan masih banyak lagi ?
Jawaban :

Adapun Pemboman dalam rangka JIHAD dan AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR tidak di perbolehkan dikarenakan menimbulkan DOROR yang lebih besar.

Wajib menutup secara paksa ,namun yang bertindak adalah pihak Pemerintah .
b. Jika tidak diperbolehkan bagaimana konsep Jihad dan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar di Indonesia saat ini ?
Jawaban :

Konsep JIHAD di Indonesia sebagaimana yang ada dalam kutubul fiqhi , akan tetapi penerapan konsep tersebut ketika orang kafir masuk ke Indonesia.

Konsep Amar Ma’ruf Nahi Mungkar di Indonesia sebagaimana yang ada dalam kutubul fiqhi , dan tidak menimbulkan doror lain yang lebih besar

c. Dan sebatas manakah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam kitab-kitab fiqih kalau dipraktekkan ?

Jawaban : sebatas tidak menimbulkan doror lain yang lebih besar

JIHAD


فقه السيرة ص170
أما معنى الجهاد : فهو بذل الجهد فى سبيل اعلاء كلمة الله واقامة المجتمع الإسلامي وبذل الجهد بالقتال نوع من أنواعه وأما غايته فنهو اقامة المجتمع الإسلامي وتكوين الدولة الإسلامية الصحيحة.
فقه الاسلامى ج 8 ص 5851
شروط الجهاد : يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط : الاسلام والبلوغ والعقل والحريةة والذكورة والسلامة منن الضرر ووجود النفقة
فتاوى اسماعيل زين ص 200
دخول الكافر بلاد المسلمين بغير امان. سؤال : ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير امان مسلم واستوطن فيها هل هو حرني فيـباح لنا اخذ امواله اولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب : اعلم ان الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير امان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الاستلاء على امواله بأى وسيلة كانت وتعتبر غنيمة. واما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكارهة. دخول الكافر الموجودين فى بلاد المسلمين . السؤال الاول . حاصله ان بلادكم استقلت والحمد الله ولكن لايزال فيها الكثير من الكفار واكثر اهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع اهلها مسلهم وكافرهم على السواء وقلتم ان شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون دميين اوحربيين وهل لنا ان نتعرض لايذا ئهم أذى ظاهرا الى اخر السؤال.
اما جواب السؤال الاول فاعلم ان الكافر الموحودين آلان فى بلادكم وفى بلاد غيركم من اقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا دميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون انفسهم فى بلادهم وفوق ارضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لايذاهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولاسيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد اهـ.
فتاوى اسمعيل ص 199
يقول العز ابن عبد السلام : ان الجهاد لا يتقرب به الى الله من جهة كونه افسادا وانما يتقرب به من جهة كونه وسيلة الى درء المفاسد وجلب المصالح




وهذا يعنى كما قال جمهور الفقهاء ان الاصل هو السلم وحقن الذماء ولا تشرع الحرب الاعند ماتكون هى وسيلة الوحيده الرحماية السلم ودرء الفتن وحفظا لارواح وعند تذلامناص من تطبيق القاعدة القائلة ( يتحمل الضرر الاخف درء للضرر الاعظم ) وبمقتضى ذلك يقرر المعظم الفقهاء ان الباعث على القتال الذى يدخل فى تعريف الجهاد انما هو درء الحرابة السبيل الى تعريف الناس بالاسلام وبحيث يتمكن المسلمون من النهوض به على أتم وجه وفى كل مكان وليس مجرد صفة الكفر الذى يتلبس بها غير المسلمين.
قرت العين ص 211- 212
وعبارة : سئل الله تعالى اعتاد بعض سلاطين الجاوي ان يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون اوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ماوجههم وانتفع المسلمون بهم فى الاعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالاسلام فهل يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أولا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربييون لكونهم ليسوا من اهل الذمة وما حكم الاموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة ام لا وهل يجوز لمن اعطي من الفقراء شيأ من ذلك اخده اولا افتونا (الجواب) الى ان قال ... وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال انهم حربييون الخ ... ان اراد انه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا باهل الدمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الامام اهـ.
إعانة الطالبين ج 4 ص 206
ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد اذا المقصود بالقتال انما هو الهداية وما سواها من الشهادة واما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لوامكن الهداية بإقامة الدليل جهاد كان اولى من الجهاد اهـ.
حاشية الجمل ج 5 ص 208
ثم رايت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الاصحاب ان اراد الاسلام ثلاتة اقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه واقروا اهله عليه بجزية ملكوه اولا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثانى يبين انه يكفى فى كونها دار اسلام كونها تحت استيلاء الامام وان لم يكن فيها اهـ.

التشريع الجنائى ج 1 ص 275 – 276
دار الاسلام : تشمل دار الإسلام التى تظهر فيها أحكام الأسلام او يستطيع سكانها المسلمون ان يظهروا فيها أحكام الإسلام فيدخل فى دار الإسلام كل بلد سكانها كلهم او أغلبهم مسلمون وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين ويدخل فى دار الإسلام كل بلد يحكمه ويسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الإسلام او لا يوجد لديهم ما يمنعهم من اظهار أحكام الإسلام .
الباجورى ج 2 ص 262
فللكفار حالان أحدهما ان يكونوا ببلادهم فالجهاد فرض كفاية على المسلمين فى كل سنة فاذا فعله من فيه كفاية الحرج عن الباقين والثانى أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين او ينـزلوا قريبا منها فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم (قوله فالجهاد حينئذ) اى حين اذ دخلوا بلدة من بلاد المسلمين او نزلوا قريبا منها وقوله فرض عين عليهم اى على أهل تلك البلدة وعلى من كان دون مسافة قصر منها وان كان فى أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم وعلى من كان بمسافة القصران احتاجوا اليهم بقدر الكفاية لانقاذهم من الهلكة فيصير فرض عين فى حق من قرب وفرض كفاية فى حق من بعد .
الفقه الاسلامي ج 4 ص 2868
القاعدة الثالثة – ترتب ضرر أعظم من المصلحة : إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه , ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه, اويساويها, منع من ذلك سدا للذرائع, سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة, او خاصا بشخص او أشخاص . والدليل على المنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : “لا ضرر ولا ضرار” وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفا إذا ترتب عليه ضرر عام , وهو دائما أشد من الضرر الخاص, او ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق او أشد من ضرر صاحب الحق او مساو لضرر المستحق . أما إذا كان الضرر أقل او متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا.

AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR
نهاية الزين ص 360
وشرط وجوب الأمر والنهي على مكلف يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كدرهم وعرضه وعلى غيره بأن لم يخف مفسدة عليه أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير مع خوف المفسدة المذكورة ويسن مع الخوف على النفس اهـ.






إحياء علوم الدين ج 2 ص 458 (دار الكتب)
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف, وثانية الوعظ, وثالثه التخشين فى القول, ورابعة المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة . والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ . وأما المنع بالقهر فليس ذلك لاحاد الرعية مع السلطان, فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر, ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر واما التخشين فى القول كقوله : يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها الى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعريض للاخطار والتصريح بالإنكار من غيره مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلهم بأن ذلك شهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام الى إمام فأمره ونهاه فى ذات الله تعالى فقتله على ذلك وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائز – الى ان قال – ولما علم المتصليون فى الدين أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائز وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به اللأخبار قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك ومختملين أنواع العذاب اهـ .
أحياء علوم الدين ج 2 ص 422 – 423 (دار الكتب)
وشرح القول فى هذا أن الحسبة لها خمس مراتب كما سيأتي
أولها : التعريف.
والثاني : الوعظ بالكلام اللطيف.
والثالث : السب والتعنيف, وليست أعني بالسب الفحش بل أن يقول : يا جاهل, يا أحمق الا تخاف الله, وما يجري هذا المجري.
والرابع : المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي, وإراقة الخمر, واختطاف الثوب الحرير من لابسه, واستلاب الثوب المغضوب منه, ورده على صاحبه.
والخامس : التخويف والتهديد بالضرب, ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظن على الغيبة والقذف, فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب. وهذا قد يحوج الى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك الى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإذ فيها نظرا سيأتي. أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج الى إذن الإمام ؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة الى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجرى مجراه فهو كلام صدق, والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائز, كما ورد فى الحديث, فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج الى إذنه ؟ وكذلك كسر الملاهى وإراقة الخمور فإنه تعاطى ما يعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم يفتقر الى الإمام . وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر الى فتنة عامة ففيه نظر سيأتى. واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض, بل كل من أمر بمعروف فأن كان الوالى راضيا به فذاك, وإن كان ساخطا له فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه, فكيف يحتاج الى إذنه فى الإنكار عليه, ويدل على ذلك عادة السلف فى الإنكار على الأئمة.
إحياء علوم الدين ج2 ص331
الدرجة الخامسة التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه ودفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا وهو جنب وما يجري مجراه ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض
فأما معاصي اللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة تغييرها وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصي وجوارحه الباطنة
وفي هذه الدرجة أدبان :
أحدهما أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك فإذا أمكنه أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجدفلا ينبغي أن يدفعه أو يجره وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر وكسر الملاهي وحل دروز ثوب الحرير فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه فإن في الوقوف على حد الكسر نوع عسر فإذا لم يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد فيه وتولاه من لا حجر عليه في فعله
الثاني أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر . وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج في استئناف إصلاحه إلى تعب يساوي تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذ صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكنا نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها فهذا عذر وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظرف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان



فإن قلت فهلا جاز الكسر لأجل الزجر ؟ وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن . وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للزجر حديث تكسير الظروف التي فيها الخمور في زمنه
صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي من حديث أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان وفيه ليث بن أبي سليم والأصح رواية السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عندي قاله الترمذي ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية
فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي . فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تصلح إلا لها . فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين أحدهما شدة الحاجة إلى الزجر والآخر تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما ومعنى ثالث وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها .
فقه الاسلامى ج 5 ص740
الاتلاف هو اخراج الشيئ من ان يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب موجب للضمان
حاشية الجمل ج5 ص 182 – 183
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) اى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لمم يخف على نفسه او ماله على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغييره بكل وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى بااللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك الى الوالى فإن عجز عنه أنكره بقلبه اهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه او ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد الى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل الى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا اهـ.
الفقه الاسلامي ج 4 ص 2868
القاعدة الثالثة – ترتب ضرر أعظم من المصلحة : إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه , ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه, اويساويها, منع من ذلك سدا للذرائع, سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة, او خاصا بشخص او أشخاص . والدليل على المنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : “لا ضرر ولا ضرار” وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفا إذا ترتب عليه ضرر عام , وهو دائما أشد من الضرر الخاص, او ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق او أشد من ضرر صاحب الحق او مساو لضرر المستحق . أما إذا كان الضرر أقل او متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Menanggapi